نقد كتاب الإعاقة والزواج
نقد كتاب الإعاقة والزواج
المؤلف زيد بن محمد الرماني وهو يدور حول زواج أولى الضرر كما سماهم الله من خلال وقفات للكاتب فى نواحى معينة وفى مقدمته قال:
"وبعد:
فإن ظاهرة الإعاقة معروفة منذ زمن طويل، كما أن ظاهرة التزاوج بين الأسوياء والمعاقين معلومة تاريخيا
بيد أن هذه الظواهر وفي زماننا الحاضر أخذت منحى جديدا واهتماما خاصا
ومن هنا، فيشرفني تقديم جهدي المتواضع من خلال بعض الوقفات الإرشادية المختصرة حول تلك الظواهر الاجتماعية آملا أن يجد فيها القارئ الحبيب الفائدة والتوجيه والله أسأل توفيق المساعي وإنجاح المقاصد فإلى ثنايا تلك الوقفات"
وقد استهل الكتاب بالتعريف فقال :
"وقفة اصطلاحية:
الإعاقة جذرها اللغوي العين والواو والقاف، «عوق» أو العين والألف والقاف، «عاق»، ومن معانيها الحجب والمنع، فكأن الأعمى - مثلا - منع من الإبصار وحجب عن النظر
ولذا، فإن الإعاقة لا تعني شكلا محددا، وإنما تتسع لأشكال كثيرة، فالأعمى معاق عن الإبصار، والأبكم معاق عن الكلام، والأصم معاق عن السماع، والأعور معاق عن اكتمال النظر، والأعرج معاق عن اكتمال المشي، والكسيح معاق عن المشي، والأبرص معاق عن حسن الصورة، والأقرع معاق عن شعر الرأس إلخ
بل إن معاني الإعاقة تسري كذلك - في نظري القاصر - على أمور أخرى، فالجاهل معاق عن المعرفة، والأحمق معاق عن النباهة،والغبي معاق عن التعلم، والكذاب معاق عن الصدق، والنمام معاق عن سلامة الصدر، والبليد معاق عن الفهم إلخ ومن ثم، فإن الإعاقة مصطلح واسع وليس كما يتوهم بعض الناس أنه مفهوم ضيق محصور في فئات معينة أو حالات محددة
وإذا سألنا المتخصصين في هذا المجال عن المفهوم الاصطلاحي عندهم لمصطلح الإعاقة أو المعاق، فإنهم يقولون: «الإعاقة تعني تعطل أو توقف جزء معين من الإنسان عن القيام بعمل معين (الوظائف الأساسية)»
ويستوحى من هذا التحديد قصر التعريف على حالات التوقف أو التعطل الإرادي أو غير الإرادي مع التركيز على الإعاقة الجسدية بالدرجة الأولى
ومع تقديري لذلك، إلا أني أشارك مجموعة أخرى من الاجتماعيين أصحاب النظرة الواسعة للظواهر المجتمعية، إذ يفسحون المجال رحبا لكل شكل من أشكال التعطل أو العجز أو القصور أو الضعف
ذلك لأن الإعاقة كلمة واسعة الدلالة، ومصطلح عريض المعاني، ومفهوم عام، حاول بعض الباحثين تحديده وتأطيره في شكل أو زاوية صغيرة، دون مستند علمي أو شرعي صحيح"
قطعا الكلمة أساسا كما فى كل العلوم التى تسمى اجتماعية مأخوذة من ترجمات البعض لما يقوله الكفار فلا نجد احد يفكر فى التسمية القرآنية وهى أولى الضرر
وكلمة أولى الضرر تعنى المصابين بعجز جسدى جزئى سواء كان ناتج قبل الولادة أو بعدها ولا تعنى كما قال المؤلف معه العجز النفسى الذى يدور حول جزء معين من النفس وهو العجز العقلى فأصحاب العجز العقلى سماهم الله المؤلفة قلوبهم أى المجانين أو الأغبياء بلغتنا الدراجة
والتفريق الإلهى جعل هناك فارق بين الاثنين فلا يجوز زواج المؤلفة قلوبهم وهم المجانين بينما يجوز زوج أولى الضرر وقد جعل الفريقين ضمن مصارف الزكاة أى الصدقات فسمى أولى الضرر الفقراء وسمى الأخرين المؤلفة قلوبهم
وتحدث عما سماه الوقفة الشرعية فقال :
"* وقفة شرعية:
المعاق في الشريعة الإسلامية فرد مسلم كامل الأهلية، له كامل الحقوق، تحتفي به الشريعة أيما حفاوة وترعى شؤونه الخاصة والعامة، وتوفر له المناخ المناسب لكي يعيش حياة مستقرة هانئة"
والخطأ هنا هو كون المعاق فرد مسلم كامل الأهلية فأولى الضرر وهم المصابون بالعجز الجزئى الجسمى هم أفراد منهم المسلمون كاملو الأهلية وأما المؤلفة قلوبهم وهم المصابون بعجز عقلى فليسوا بمسلمين ولا كفار عند الله ولكنهم بشر لا يحاسبون فى الآخرة على أعمالهم ومن ثم ليسوا لهم أهلية بمعنى أن غيرهم هو من يقوم على رعايتهم بالنفقة عليهم وهؤلاء لا يتزوجون
وتحدث عن أحكام الله فيهم فقال :
"وقد حفلت آيات قرآنية عديدة وأحاديث نبوية شريفة بكثير من الأحكام والضوابط والقواعد للتعامل مع إخواننا المعاقين
وما حديث القرآن عن الأعمى كما في سورة «النبأ»، وكذا عن أصحاب الأعذار والمرضى في آيات كثيرة، بحيث لا يلحقهم حرج، إضافة إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأعمى والأقرع والأبرص، مما يؤكد حرص شريعة الإسلام على أصحاب الإعاقات ورعاية شؤونهم
والفقه الإسلامي مليء بالأحكام الفقهية والقواعد الشرعية والضوابط الأصولية الخاصة بكل شكل من أشكال الإعاقة، كما في أحكام الطهارة والصلاة والسفر والصوم والحج
إن شريعتنا السمحة تنظر للمعاق نظرة احترام وتقدير، ومراعاة للأحوال، فلا تكلفه ما يشق عليه أو يوقعه في الحرج"
وهنا لم يذكر الرجل أحكام الإسلام فيهم وهى :
وجود مصرف لكل واحد من الفريقين فى الصدقات للانفاق عليهم أو منهم وفى هذا قال تعالى :
"لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم "
أن بعض أولى الضرر كالعميان لا يعملون عملا وظيفيا ولذا رفع الحرج عنهم فقال :
" ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا ألأعمى حرج"
فأى مضرور عاجز عن الكسب الوظيفى يصرف له راتب شهرى للنفقة وأى مؤلف قلب أى مركب نفس تركيبا مخالفا للناس له راتب شهرى يقبضه وليه أى كفيله للنفقة عليه
ليس على أولى الضرر جهاد وهم يساوون المجاهدين فى مكانتهم الأخروية كما قال تعالى :
ثم حدثنا عن المعاقين فى التراث فقال :
"* وقفة تراثية:
امتدادا لاهتمام الشريعة الإسلامية بإخواننا المعاقين وشؤونهم وأحوالهم
كان اهتمام علمائنا وفقهائنا كبيرا، فهذا شيخ الإسلام ابن تمية وتلميذه ابن القيم الجوزية يفردان في كتبهما مباحث عديدة تختص بالمعاقين وحقوقهم
فنجد ابن تيمية يفصل القول في أصحاب الأعذار وأحكامهم الفقهية المترتبة، وكيفية الوضوء والتيمم للمريض ومن في حكمه
كما أن ابن قيم الجوزية يبين كثيرا من أحكام المجذوم والأبرص والأقرع، وتحدث عن من أصيب في عقله أو رأسه أو عينه أو يده أو رجله، وما يترتب على ذلك من أحكام
|