العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الفروج في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الكرم في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أشراط الساعة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشلل في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخشوع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: بيان أخطاء مقال خيانة الوعي: حين تحوّل «ٱلنَّبِىّ» إلى «النبي» (آخر رد :رضا البطاوى)       :: موت الموت الرباني (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحيلة في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الضيق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغلول في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 14-07-2022, 08:15 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,891
إفتراضي

وأما قولكم: الصبي لا يخاف من مأثم الكذب فينزعه عنه ويمنعه منه، فلا تحصل الثقة بقوله، ولأن من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار لا تقبل شهادته على غيره؛ كالمجنون.
فقد ذكرنا لقبول شهادته شروطا تحول دون كذبه، مؤيدة بقرائن الأحوال، والصغير إذا خلي وسجيته الأولى لا يكاد يكذب، وقياسه على المجنون قياس مع الفارق؛ لقبول الأعمال منه، واعتبارها بخلاف المجنون فافترقا.
مناقشة أدلة القول الثاني:
أما استدلالهم بآية الأمر بالإعداد للجهاد: فلا وجه للاستدلال بها؛ فالمخاطب بها البالغين، وإن سلمنا بتعليم الصغار، فالمعد لهم هم الرجال الذين يقومون بتدريبهم، فإن كان الرجال لا يدربونهم فلا عدة عند الصغار.
قال القاضي من الحنابلة: الجواب أنه ليس العادة أن الصبيان يخلون في الأهداف أن يكون معهم رجل، بل لا بد أن يكون معهم من يعلمهم أو ينظر إليهم، فلا حاجة تدعو إلى قبول شهادتهم على الانفراد .
وأما استدلالكم بأن ابن الزبير قبلها فنقول ما قال الشافعي: فإن قال قائل: أجازها ابن الزبير، فابن عباس ردها .
وهو نفسه رد على قولكم: إن ذلك إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن علي وابن الزبير ومعاوية، ولا مخالف لهم.
قال الماوردي: وقضاء ابن الزبير مع خلاف ابن عباس يمنع من انعقاد الإجماع، والقياس مع ابن عباس؛ لأن كل من لم تقبل شهادته في الأموال لم تقبل في الجراح، كالفسقة .
وقياسكم لها على الضرورة وشهادة النساء.
فنقول: لو جاز لأجل اعتزالهم عن الرجال أن تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لجاز لأجل اجتماع النساء في الحمامات والأعراس أن تقبل شهادة بعضهن على بعض، وهي لا تقبل مع الضرورة مع جواز قبولهن مع الرجال في الأموال، فالصبيان الذين لا تقبل شهادتهم مع الرجال، فأولى ألا تقبل في الانفراد، وبه يبطل استدلالهم.
مناقشة أدلة القول الثالث:
قال المخالفون لهم: أما استدلالكم بقضاء علي، فالرواية فيها عبد الله بن حبيب، وهو غير مقبول الحديث عند أهل العلم، ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل لا يصدق مثله عن علي ا؛ لأن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شهادتهم على غيرهم، وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعا، فهذا غير ثابت عن علي ا .
وأما قولكم: إنه أشبه بالبالغ، وحاله حال أهل العدالة، فيقال: للشهادة شروط معتبرة؛ ولا عبرة فيها بالمشابهة، وحال أهل العدالة غير مضطرد؛ إذ المرأة حالها حال أهل العدالة، ولقبول شهادتها يضم إليها أخرى."
وبعد هذا النقاش حيث تم تضعيف معظم البراهين لختار على ونيس الرأى القائل بقبول شهادة الأطفال على بعضهم في كل الأمور فقال:
"الترجيح:
والذي أراه راجحا - والله أعلم - هو قبول شهادة الصبيان على بعضهم في كل شيء، وذلك مراعاة لمقاصد الشريعة العامة من المحافظة على الكليات الخمس، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
ولأن ترك العمل بشهادة الصبيان على بعضهم في وقت لا يوجد فيه غيرهم من إضاعة الحقوق التي لا يرضاها الله، وفي هذه الأزمان توجد تجمعات كثيرة للأطفال يحدث فيها ضياع المال والعقل باستخدام الصبيان، في الترويج للمخدرات، والقيام بالسرقات، ولا يشهد عليهم إلا أمثالهم، وعقول الصبيان في هذه الأيام في معرفة الباطل ونشره كثيرة، يشهد به الواقع، ويقر به القاصي والداني.
ومن قواعد الشريعة: المشقة تجلب التيسير، وكذا قول الشافعي رحمه الله: «إذا ضاق الأمر اتسع »، ومعناهما قريب يدل على أنه: إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه ويوسع، ومن فروع هاتين القاعدتين: قبول شهادة الصبيان في المواضع التي لا يحضرها الرجال، حتى نرفع المشقة عن الأمة، ونوسع عليها ذلك التضييق الذي يؤدي إلى إهدار الحقوق.
هذا، وإن قلنا بقبول شهادتهم، فهذا أمر يرى القاضي فيه رأيه من اعتبار حال الأولاد، من ناحية الصدق، والقرائن التي تحتف بوقائعهم، والتي توصلنا إلى العمل بغلبة الظن، وقد ذكر بعض فقهاء المالكية ستة عشر شرطا لقبول شهادتهم، يمكن الرجوع إلى بعضها للوصول إلى قضاء عادل يزيل الخصومات، ويوصل الحقوق إلى أصحابها، خاصة وقد عمل بشهادة الصبيان كثير من سلف الأمة، والعامل بمثل عملهم على طريق السلامة .
قال ابن القيم: وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق، وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم، وتواطئوا على خبر واحد، وفرقوا وقت الأداء، واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده، فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك .
وقد ذكرنا أنها تقبل للضرورة، فصارت الضرورة مؤثرة في الجنس، وفي العدد، فيتوجه على هذا أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة؛ مثل: الشهادة في الحبس، وحوادث البر، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل ولذلك أصول يرد إليها:
أحدها: شهادة أهل الذمة في الوصية إذا لم يكن مسلم وشهادتهم على بعضهم في قول.
الثاني: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال.
الثالث: شهادة الصبيان فيما لا يشهده الرجال.
ويظهر ذلك بمحتضر في السفر إذا حضر اثنان كافران واثنان مسلمان مصدقان ليسا بملازمين للحدود واثنان مبتدعان، فهذان خير من الكافرين، والشروط التي في القرآن إنما هي شروط التحمل لا الأداء"
ورأى ونيس ينقصه جواز شهادتهم في قضايا الكبار التى لم يحضرها سواهم فهناك جرائم تحدث ويشهد الأطفال على وقوعها وكما سبق القول المهم في الشرع هو تحقيق العدالة ورفض شهادة الأطفال في تلك القضايا التى لم يحضرها سواهم يضيع الحقوق وهو ظلم بين
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .