"تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها :
6 - تاريخ تشريع الإقامة هو تاريخ تشريع الأذان.
أمّا حكمتها : فهي إعلاء اسم اللّه تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم وإقرار للفلاح والفوز عند كلّ صلاةٍ في اليوم أكثر من مرّةٍ ، لتركيز ذلك في نفس المسلم ، وإظهار لشعيرةٍ من أفضل الشّعائر .
كيفيّة الإقامة :
7 - اتّفقت المذاهب على أنّ ألفاظ الإقامة هي نفس ألفاظ الأذان في الجملة بزيادة : " قد قامت الصّلاة - بعد - حيّ على الفلاح " . وكذلك اتّفقوا على أنّ التّرتيب بين ألفاظها هو نفس ترتيب ألفاظ الأذان ، إلاّ أنّهم اختلفوا في تكرار وإفراد ألفاظها "
ولا يوجد فى القرآن لا أذان ولا إقامة بالمعنى المتعارف عليه فى الأحاديث وللأسف فإن كل احاديث الآذان والاقامة متناقضة ولذا اختلف الفقهاء بسببها فى تكرارها وغير هذا ولا يمكن أن يوحى الله الآذان إلى غير رسوله(ص) كما تقول الروايات لأن الوحى مختص به فقط
وتحدثت الموسوعة عن الإسراع فى قول الاقامة فقالت :
"حدر الإقامة :
8 - الحدر هو الإسراع وقطع التّطويل .
وقد اتّفق الفقهاء على الحدر في الإقامة والتّرسّل في الأذان ، لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا أذّنت فترسّل ، وإذا أقمت فاحدر »
قطعا لم يذكر القرآن الاقامة ولا الآذان المعروف وإنما هو اختراع فقهى بناء على روايات كاذبة
وتحدثت عن وقت الاقامة حيث قالت :
"وقت الإقامة :
9 - شرعت الإقامة أهبةً للصّلاة بين يديها ، تفخيماً لها كغسل الإحرام ، وغسل الجمعة ، ثمّ لإعلام النّفس بالتّأهّب والقيام للصّلاة ، وإعلام الافتتاح . ولا يصحّ تقديمها على وقت الصّلاة ، بل يدخل وقتها بدخول وقت الصّلاة ، ويشترط لها شرطان ، الأوّل : دخول الوقت ، والثّاني : إرادة الدّخول في الصّلاة . فإن أقام قبيل الوقت بجزءٍ يسيرٍ بحيث دخل الوقت عقب الإقامة ، ثمّ شرع في الصّلاة عقب ذلك لم تحصل الإقامة ، وإن أقام في الوقت وأخّر الدّخول في الصّلاة بطلت إقامته إن طال الفصل ، لأنّها تراد للدّخول في الصّلاة فلا يجوز إطالة الفصل ."
وهذا الأقوال اختراعات فقهية دون أدلة وبراهين وإنما المصلى يصلى كما يريد بدون آذان أو اقامة طالما كان وقت الصلاة حاضرا
وتحدثت عن شروط الاقامة وكلها للأسف أراء فقهية وليست موجود فى القرآن ولا حتى فى الروايات فقالت :
"ما يشترط لإجزاء الإقامة :
10 - يشترط في الإقامة ما يأتي :
دخول الوقت ، ونيّة الإقامة ، والأداء باللّغة العربيّة ، والخلوّ من اللّحن المغيّر للمعنى ، ورفع الصّوت . ولكن رفع الصّوت بالإقامة يكون أخفّ من رفعه بالأذان ، لاختلاف المقصود في كلٍّ منهما . فالمقصود من الأذان : إعلام الغائبين بالصّلاة ، أمّا الإقامة فالمقصود منها طلب قيام الحاضرين فعلاً للصّلاة ، وقد تقدّم ذلك في وقت الإقامة .
وكذلك يشترط التّرتيب بين الكلمات والموالاة بين ألفاظ الإقامة .
وفي هذه الشّروط خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح " أذان " .
" كما تحدثت عن شرائط المقيم فقالت :
"شرائط المقيم :
11 - تشترك الإقامة مع الأذان في هذه الشّرائط ونذكرها إجمالاً ..
أ - الإسلام .
ب - الذّكورة.
ج - العقل
د - البلوغ
هـ- العدالة
و-الطّهارة "
وهذه الشروط إنما تفهم من النصوص ولكن ليست موجودة صراحة
وتحدثت عن المستحب فى الاقامة فقالت :
"ما يستحبّ في الإقامة :
12 - اتّفقت المذاهب على استحباب الحدر في الإقامة
13 - ومن مستحبّات الأذان والإقامة عند المذاهب : استقبال القبلة
14 - ويستحبّ فيمن يقيم الصّلاة : أن يكون تقيّاً ، عالماً بالسّنّة ، وعالماً بأوقات الصّلاة ، وحسن الصّوت ، مرتفعه من غير تطريبٍ ولا غناءٍ ، وتفصيل ذلك في الأذان .
15 - واتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ لمقيم الصّلاة أن يقيم واقفاً . "
وكل هذا كلام فقهى ليس عليه دليل من القرآن وحتى الروايات لا تذكر معظمه
وتحدثت عن المكروه فى الاقامة فقالت :
"ما يكره في الإقامة:
16 - يكره في الإقامة :
ترك شيءٍ من مستحبّاتها الّتي سبقت الإشارة إليها ، وممّا يكره أيضاً : الكلام في الإقامة لغير ضرورةٍ إذا كان كثيراً ، أمّا إن كان الكلام في الإقامة لضرورةٍ مثل ما لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئرٍ ، أو حيّةً تدبّ إلى غافلٍ ، أو سيّارةً توشك أن تدهمه وجب عليه إنذاره ويبني على إقامته ."
وتحدثت عن كون المؤذن هو نفسه المقيم فقالت:
"إقامة غير المؤذّن :
17 - قال الشّافعيّة والحنابلة : ينبغي أن يتولّى الإقامة من تولّى الأذان . واحتجّوا بما روي عن الحارث الصّدائيّ أنّه قال : « بعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بلالاً إلى حاجةٍ له فأمرني أن أؤذّن فأذّنت ، فجاء بلال وأراد أن يقيم ، فنهاه عن ذلك وقال : إنّ أخا صداءٍ هو الّذي أذّن ، ومن أذّن فهو الّذي يقيم »
وكما سبق القول :
كل المذكور فى الموسوعة عن الاقامة هو :
أمور لم ترد فى القرآن والأحاديث المعتمدة فى الموضوع اختلف بسببها الفقهاء وكلها استنباطات من الروايات والأمر أسهل من كل هذا الكلام الفقهى الذى يصعب على الناس الأمور
|