قطعا لا غسل بلا إنزال فى الاحتلام وعلامات الإنزال معروفة وهى بقع فى التبان وهو ما يسمى اللباس الداخلى أو حتى القميص الداخلى أو حتى على المراتب أو الملايات أو لزوجة تكون على طرف العضو أو جزء من الجلد المخيط بالعضو
وتحدثت الموسوعة عن أثر الاحتلام فى الصوم والحج حيث قالت :
"أثر الاحتلام في الصوم والحج:
10 - لا أثر للاحتلام في الصوم، ولا يبطل به باتفاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام ولأن فيه حرجا، لعدم إمكان التحرز عنه إلا بترك النوم، والنوم مباح، وتركه غير مستطاع. ولأنه لم توجد صورة الجماع، ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بمباشرة ولا أثر له كذلك في الحج باتفاق "
قطعا الاحتلام سواء فى ليلة الصوم أو فى نهار الصوم لا يفطر الصائم لأن الاحتلام فعل ليس بإرادة الإنسان وهو تعمد الفعل وإنما دون إرادته
وكذلك الاحتلام فى الحج لا يفسده لأنه يقع دون إرادة الإنسان كما تحدثت عن أثر الاحتلام على الاعتكاف فقالت:
"أثر الاحتلام في الاعتكاف:
11 - يتفق الفقهاء على أن الاعتكاف لا يبطل بالاحتلام، ولا يفسد إن خرج المعتكف للاغتسال خارج المسجد، إلا في حالة واحدة ذكرها الحنفية وهي إن أمكنه الاغتسال في المسجد، ولم يخش تلويثه فإن خيف تلويثه منع؛ لأن تنظيف المسجد واجب.
وبقية الفقهاء منهم من يجيز الخروج للاغتسال ولو مع أمن المسجد في التلوث، ومنهم من يوجب الخروج ويحرم الاغتسال في المسجد مطلقا، فإن تعذر الخروج فعليه تيمم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا والخروج لا يقطع التتابع باتفاق ما لم يطل.
12 - وفي اعتبار زمن الجنابة من الاعتكاف خلاف بين الفقهاء. فالشافعية لا يعدون زمن الجنابة من الاعتكاف إن اتفق المكث معها لعذر أو غيره؛ لمنافاة ذلك للاحتلام، وهو قول الحنفية والمالكية، ويحسب عند الحنابلة، فقد صرحوا بعدم قضائه لكونه معتادا، ولا كفارة فيه "
وكلام الفقهاء عن الاعتكاف فى المساجد العامة يناقض القرآن فى كونه اعتكاف فى مسجد حجرة الزوجية والتى نسميها حجرة النوم وهى المكان الوحيد الصالح لمباشرة الزوجة فمن غير الممكن أن يجامعها فى مسجد الله وأمام الناس وإنما المكان الوحيد الصالح هو حجرة الزوجية فالنهى عن المباشرة لا يكون فى المسجد الجامع وإنما فى المكان الصالح للجماع وهو حجرة الزوجين
وتحدثت الموسوعة هم البلوغ بالاحتلام فقالت :
"البلوغ بالاحتلام:
13 - يتفق الفقهاء على أن البلوغ يحصل بالاحتلام مع الإنزال، وينقطع به اليتم لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل."
قطعا الاحتلام من علامات البلوغ لأن له علامات أخرى فى الذكر كنبت شعر اللحية والشارب والعانة وتحت الإبط وعلامات أخرى فى الأنثى كنبت الشعر فى العانة وتحت الإبط وتكوير الأثداء
|