وأما فى الروايات فلا وجود للارصاد كلفظ ولكن الفقهاء ابتكروا معانى للإرصاد وهى
الأول :
تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه
الثانى :
تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت عليه لضرورة إعماره
والموضوع الأول وهو :
تخصيص الإمام أرباح بعض الأرض لنفقاته الخاصة فيبدو أنه مستد من الروايات الكاذبة عن أن النبى(ص) خصص بعض الأرض المفتوحة له ولأهله كما فى رواية :
قطعا لا يجوز أن يشرع افمام من عنده أى تشريع خاص به فقد خصص الله للرسول (ص) وكل حاكم بعده رواتب من عدة مصادر وهى :
الأول الصدقات وهى الزكاة باعتبار ان الإمام هو رئيس عمال جمع الزكاة وتفريقها كما قال تعالى :
" خذ من أموالهم صدقة "
فالإمام من العاملين على الزكاة لقوله :
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها "
الثانى الأنفال وهى التى سميت الغنائم فيما بعد وكانت مخصصة للرسول(ص) ينفقها فى وجوه الخير المخالفة وفيها قال تعالى :
" يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول "
الثالث الغنيمة وقد خصص له بعض منها كما قال تعالى :
"و اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ"
الرابع الفىء وهو أمتعة أهل البلاد التى تركوها دون قتال وفى كونها للنبى(ص) ينفقها كما قال حدد الله قال تعالى :
"وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ"
ومن ثم لا يوجد ما يسمى إرصاد لنفسه فهو باب فساد كبير يحول الدولة من العدل إلى الكفر حيث يستغله كل واحد ليميز من يريد على غيرهم وهو أولهم ويصنع لنفسه جيشا خاصا يحول الدولة لدولة كافرة للحفاظ على ملكه
الغريب أن الفقهاء باعتبارهم م، اصحاب المناصب استغلوا هذا لصالحهم حيث تقول الموسوعة الفقهية الكويتية :
"أ - تأبيد هذا الإرصاد واستمرار صرفه على المصرف الذي عينه المرصد. فلا يجوز لإمام يأتي بعده نقضه ولا إبطاله باتفاق الفقهاء . ولا أدل على ذلك من تلك الحادثة التي حدثت في عهد السلطان برقوق، فإنه في عام نيف وثمانين وسبعمائة أراد أن ينقض الأرصاد لكونها أخذت من بيت مال المسلمين، فعقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي، والبرهان بن جماعة، وشيح الحنفية الشيخ أكمل الدين شارح الهداية، وغيرهم، فقال له الشيخ البلقيني: ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل إلى نقضه؛ لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك، وما رصد على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض، ووافقه على ذلك الحاضرون . قال في الفتاوى المهدية: قال السيوطي: وهو الذي اتفقوا عليه بعينه، قاله العز بن عبد السلام، سلطان العلماء، فكلام الفقهاء في هذه المسألة يوافق بعضه بعضا ."
الموضوع الثانى هو ما سماه الحنفية " الإرصاد " وقالت عنه الموسوعة :
" تحويل جزء من ريع الوقف أو كله عن المستحقين لوفاء دين مشروع على الوقف، كما إذا بنى المستأجر لل**** الموقوف دكانا فيه، أو جدد بناءه المتداعي؛ ليكون ما أنفقه في ذلك دينا على الوقف إن لم يكن ثمة فاضل في ريع الوقف يقوم بذلك. ففي هذه الحالة يكون البناء للوقف، ويأخذ المستأجر ما دفعه على البناء أو على إصلاحه، ويكون حقه في استيفاء ما دفعه مقدما على حق الموقوف عليهم، والواجب عليه من الأجر بعد البناء هو أجر المثل للمستأجر (بفتح الجيم) بعد البناء، وأجاز البعض تأجيره إياه بدون أجر المثل؛ لأنه لو أراد آخر أن يستأجره ويدفع للأول ما صرفه على العمارة لا يستأجره إلا بتلك الأجرة القليلة ."
قطعا الوقف لا وجود له فى الإسلام فلا أحد يملك شىء على الأرض حتى يمكن له وقفه حتى ولو كان على الخير فالأرض كلها ملكية مشتركة للمسلمين ينفقون من أرباحها ولا يجوز تملكيها لأحد إلا البيوت وهى ملكية انتفاع
والكلام على ما قاله هو أنه يجوز فى دول الكفر وهو كلام صحيح فلابد من الوفاء وهو سداد الدين
|