ب - بيع البضاعة:
15 - قال الحنابلة: إن احتاج إلى أيام أخرى ليبيع بضاعته
ج - المرض:
16 - قال الشافعية: إن لم تعظم المشقة في نقله، ولم يخف زيادة مرضه، ينقل حتما؛ لحرمة المحل
أما عند الحنابلة، فإن المرض عذر يجيز إقامته حتى يبرأ من مرضه؛ لأن الانتقال يشق على المريض "
وكل هذا الكلام لا يوجد عليه أدلة من القرآن فالأحكام فى المصحف تبين اقامتهم فى الأرض بدليل التالى :
أن الله أباح زواج الكتابيات وهن كافرات فى أول الدعوة كما أباح طعامهم ومعنى زواج المسلم من الكتابية اقامتها معه فى أرض المسلمين ومن معانى أكل طعامهم أن بيوتهم فى داخل أرض المسلمين وفى هذا قال تعالى :
"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان "
أن الله حرم هدم معابد الكفار فى أرض المسلمين أو خارجها فقال :
"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"
فإذا كان يتم اخراجهم منها فلماذا تبقى معابدهم قائمة وهى خالية ؟
قطعا المعابد تظل موجودة أنهم موجودين
الغريب أن الروايات التاريخية والحديثية التى ذكرت أن متزعم حركة الاخراج كان عمر بن الخطاب تذكر روايات مضادة وهى أن اليهود والنصارى والمجوس ظلوا فى المدينة معه حتى يوم استشهاده حتى أن من قتله أبو لؤلؤة المجوسى بالاتفاق مع جفينة النصرانى وكعب الأحبار اليهودى
وتحدثت الموسوعة عن دفن الكفار فى الأرض فذكرت أن الفقهاء منعوا الدفن وإمن حدث دفن يجب نقل رفات الكافر لخارجها فقالت :
"دفن الكفار بأرض العرب
20 - إن دخل الذمي الحجاز، فمات فيه، ينقل ولا يدفن هناك عند الشافعية فإن تعذر نقله منه لنحو خوف تغير، يدفن هناك للضرورة - أي فيما عدا الحرم
أما الحنابلة فالمعتمد عندهم جواز دفن الذمي بالحجاز إن مات به وقد دخل بإذن وقال المالكية: لو دخل مشرك الحرم مستورا ومات، نبش قبره وأخرجت عظامه، فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز...ولم نجد للحنفية كلاما في هذه المسألة "
قطعا لا يجوز نبش القبور ولا نقل ميت بعد دفنه أيا كان دينه لحرمة النبش والنقل ونجد أن الرسول (ص) لم ينقل قبور المنافقين وهم كفار من أماكنها حيث قال :
" ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره"
ونجد أن القوم منعوا بناء أى معبد للكفار فى تلك الأرض وعملوا على تهديم ما فيها بتركه يقع ويسقط دون تجديده أو ترميمه وفى هذا قالت الموسوعة :
"دور العبادة للكفار في أرض العرب:
21 - صرح الحنفية بأن أرض العرب - الحجاز وما سواه - لا يجوز إحداث كنيسة فيها، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا صنم، تفضيلا لأرض العرب على غيرها، وتطهيرا لها عن الدين الباطل كما عبر صاحب البدائع وسواء في ذلك مدنها وقراها وسائر مياهها
وكذلك لا يجوز إبقاء شيء منها محدث أو قديم، أي سابق على الفتح الإسلامي
ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية وعند الشافعية والحنابلة: أن ذلك في الحجاز خاصة
أما سائر أرض العرب فحكمها حكم غيرها من بلاد الإسلام"
قطعا لا يتفق هذا مه وجوب الإحسان والعدل مع المعاهدين كما قال تعالى :
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
كما لا يتفق مع عدم هدم أى معبد فى قوله تعالى :
"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"
وتحدثت الموسوعة عن أخذ الخراج من المعاهدين فى ألأرض فقالت :
"أخذ الخراج من أرض العرب:
22 - يرى الحنفية أن أرض العرب كلها أرض عشر - أي زكوية - لا يؤخذ على شيء منها خراج؛ لأن النبي (ص)لم يأخذ الخراج من أراضي العرب
ولا نعلم أن رسول الله (ص)ولا أحدا من أصحابه، أو الخلفاء بعده، أخذوا من عبدة الأوثان من العرب جزية، إنما هو الإسلام أو القتل
ويرى أبو يوسف أيضا أنه ليس للإمام تحويل أرض العرب من العشر إلى الخراج يقول: أرض الحجاز مكة والمدينة وأرض اليمن، وأرض العرب التي افتتحها رسول الله (ص)فلا يزاد عليها ولا ينقص منها؛ لأنه شيء قد جرى عليه حكم رسول الله (ص)فلا يحل للإمام أن يحولها إلى غير ذلك وقد بلغنا أن رسول الله (ص)افتتح حصونا من الأرض العربية فوضع عليها العشر، ولم يجعل على شيء منها خراجا
وقد جعل النبي (ص)على قوم من أهل اليمن - يرى أنهم من أهل الكتاب، الخراج على رقابهم - وجعل على كل حالم أو حالمة دينارا أو عدله معافريا فأما الأرض فلم يجعل عليها خراجا، وإنما جعل العشر في السيح، ونصف العشر في الدالية
أما الشافعية والحنابلة، فإن أرض العرب عندهم قسمان: الأول ما سوى الحجاز، والثاني الحجاز فما سوى الحجاز لا فرق بينه وبين سائر البلاد والقاعدة عندهم، أن أرض بلاد الإسلام أربعة أنواع:
1 - ما أسلم أهله عليه، فيكون فيه العشر
2 - ما أحياه المسلمون، فيكون فيه العشر كذلك
3 - ما فتح عنوة، ولم يقفه الإمام، بل قسمه بين الغانمين، فيكون فيه العشر كذلك
4 - ما صولح أهله عليه، فيوضع عليه خراج، وهو قسمان
الأول: ما صولح أهله على زوال ملكهم عنه، فيكون خراجه أجرة، لا تسقط بإسلام أهله فيؤخذ من المسلمين وأهل الذمة
والثاني: ما صولح أهله على بقاء ملكهم عليه، فيكون خراجه جزية، تسقط بإسلامهم، فيؤخذ من أهل الذمة، ولا يؤخذ من المسلمين
23 - أما أرض الحجاز فقد لخص الماوردي من الشافعية كلامهم فيها فقال: أرض الحجاز تنقسم لاختصاص رسول الله (ص)بفتحها قسمين: القسم الأول: صدقات رسول الله (ص)التي أخذها بحقيه، فإن أحد حقيه خمس الخمس من الفيء والغنائم، والحق الثاني أربعة أخماس الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فما صار إليه بواحد من هذين الحقين فقد رضخ منه لبعض أصحابه، وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح المسلمين، حتى مات عنه (ص)فاختلف في حكمه الناس بعد موته، فجعله قوم موروثا عنه، ومقسوما على المواريث ملكا، وجعله آخرون للإمام القائم مقامه، في حماية البيضة وجهاد العدو والذي عليه جمهور الفقهاء أنها صدقات محرمة الرقاب، مخصوصة المنافع، مصروفة الارتفاع في وجوه المصالح العامة ثم ذكر الماوردي صدقات النبي (ص)وحصرها في ثمان
القسم الثاني: سائر أرض الحجاز ما عدا ما ذكر، وهي أرض عشر لا خراج عليها؛ لأنها ما بين مغنوم ملك على أهله، أو متروك لمن أسلم عليه وكلا الأمرين عشري لا خراج عليه"
قطعا الروايات متناقضة فى ألأمر ومن الروايات التاريخية نجد بقاء المعاهدين فى الأرض للزراعة والعمل فيها
والحديث عن الخراج معناه أن المعاهدين لا يخرجون من الأرض وفى القرآن ثمار الأرض تقسم على كل سكان أرض المسلمين والكفار المعاهدين يدفع القادرين منهم الجزية وهى مقابل الزكاة كما قال تعالى :
" حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "
كما تحدثت الموسوعة عن حمة النبى(ص) فقالت :
"حمى النبي صلى الله عليه وسلم:
24 - ينبغي أن يستثنى أيضا من سائر أرض الحجاز، ما حماه النبي (ص)على بعض الأقوال فلا يجوز لأحد إحياؤه؛ ليكون فيه عشر أو خراج فقد حمى البقيع (وفي رواية أبي عبيد: النقيع، بالنون) لخيل المسلمين، صعد جبلا وقال: هذا حماي: وأشار بيده إلى القاع، وهو قدر ميل إلى ستة أميال فعند الشافعية والحنابلة: حماه (ص)ثابت، وإحياء ما حماه باطل والمتعرض لإحيائه مردود مزجور ، وذكر ابن قدامة من الحنابلة، أنه إن زالت حاجة إلى حمى ما حماه النبي (ص)ففي جواز إحيائه قولان "
قطعا لا وجود للحمى فى الإسلام فكل أرض المسلمين ملك مشترك لهم يقومون فيها بالعدل ومنه اعطاء المعاهدين ما يعيشهم كالمسلمين كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون "
|