وما ينزل من النساء ليس دما وإنما هو سوائل مختلطة ومن ثم يظهر على بعض الملابس السواد وبعضها الحمار وبعضها الصفار
تلوين الثياب :
التلوين يقصد به صباغة الثياب ولا أدرى من أين جاء الفقهاء بأن بعض الأصباغ نجسة لأنها ليست بولا أو برازا والتلوين مباح وعامة يتم غسل الملابس وجفافها وهو ما يؤدى إلى زوال أى شىء متعلق بها من البول او البراز إن وجدا وهم غير موجودين إلا نادرا
اللون والأسنان والأظافر والشعر والجلد :
تحدث الفقهاء عن تحول اللون نتيجة الضرب من جانب أخر عن سيرته وهى عادته وهى ما نسميه اللون الأصلى كبياض الأسنان إذا تحول لصفار أو سواد أو الشعر الأسود تحول لأبيض أو تحول لون الجلد نتيجة طعام معين او ضرب بشىء معين وقالوا كلاما مختلفا عن دفع الدية أو الأرش أو حكومة عدل
وقد جعلوا هذا التحول عقوبته تلك الأمور والحق هو :
الحكم الأول هو القصاص فمن ضرب وجه أحدهم وتغير سنه بسبب ذلك يجب أولا ضرب المجنى عليه للجانى فإن تنازل عن القصاص فله دية على حسب قدرة الجانى المالية وإلا رضا بعدم القصاص وعدم الدية فى حالة فقر الجانى ويجب على الجانى غير القادر ماليا صوم عدة أيام
وأما فى حالة الطبيخ الذى أكله الرجل وحول لونه ولا أدرى أى طعام هذا الذى يحول لون الجلد من لون للون أخر بعد أكلة واحدة فالأكل ليس جناية حتى يتم العقاب عليه ولا وجود لهذا الطعام المحول للون الجلد
وأما تحويل لون الشعر فهو جريمة ممن غير اللون إن كان حلاقا أو صباغا طاعة لقوله الشيطان :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
وهذا يدخل ضمن جريمة الإفساد فى الأرض
تلْوين الْغاصب الْمغْصوب بلوْنٍ منْ عنْده:
المراد بالمسألة استعارة ثوب او ما شابه وتلوينه بلون مخالف للونه الأصلى ثم رده لصاحبه وقد اختلف الفقهاء فى الأمر والحق هو :
أن المستعير عليه حل من الحلول التالية :
شراء شىء مماثل لما غير لونه واعطائه للمستعار منه
اعادة صباغة الشىء باللون المماثل للأصلى واعطائه للمستعار منه
دفع ثمن الشىء المستعار لمن استعاره منه
وأما المستعار منه فله أن يقبل حلا من تلك الحلول وعنده حل رابع وهو :
التصدق بالمستعار منه على من استعاره
تلوين الحيوانات:
يحرم تغيير ألوان الحيوانات لأنه استجابة لقول الشيطان :
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
ونجد أن من يستعمل ذلك هم السارقون حيث يلونون الحيوانات ليخفونها عن أصحابها ويبيعونها وهو أمر مشهور بين سراق الحمير فى مصر وأيضا المهرجين فى السيرك قد يلونون الحيوانات
أثر اخْتلاف اللّوْن في ضمان الأْجير:
المسألة هى :
ان تتفق مع صباغ للملابس على أن يلون لك الثوب بلون كذا فيخطىء أو يسهو فيلونه بلون أخر وقد اختلف القوم فى المسألة وهى أشبه بمسألة الاستعارة فالحلول واحدة وهى :
شراء شىء مماثل لما بدل لونه واعطائه لصاحبه مع بيع الصباغ له
اعادة صباغة الشىء باللون المطلوب واعطائه للمستعار منه
دفع ثمن الشىء لصاحبه لشترى واحد أخر
وأما صاحب الثوب فله أن يقبل حلا من تلك الحلول وعنده حل رابع وهو :
التصدق بالثوب على صاحب محل الصباغة
|