نظرات فى رسالة حول الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث
نظرات فى رسالة حول الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث
تأليف المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله ، العكبري البغدادي وهو أحد علماء الشيعة الكبار الذى يعتمدون عليهم فى المذهب وقد استهل الرسالة بالقول أن الحديث صحيح ولذا يجب حمله على غير معناه الظاهر فيكون معناه أن صدقة الأنبياء(ص) لا تورث وليس على الميراث فقال :
"إذا سلم للخصوم ما ادعوه على النبي (ص) من قوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " ، كان محمولا على أن الذي تركه الأنبياء (ص)صدقة، فإنه لا يورث، ولم يكن محمولا على أن ما خلفوه من أملاكهم فهو صدقة لغير هم لا يورث ."
وبعد ذلك ذكر حججا كلامية على أقوال السنة وكلها حجج لا علاقة لها بنصوص الوحى فقال:
"والحجة على ذلك أن التأويل الأول موافق لعموم القرآن وتأويل الناصبة مانع من العموم، وما يوافق ظاهر القرآن أولى بالحق مما خالفه.
فإن قالوا: هذا لا يصح، وذلك لأن كل شئ تركه الخلق بأجمعهم صدقة وكان من صدقاتهم لم يورث ولم يصح ميراثه فلا يكون حينئذ لتخصيص الأنبياء (ص)بذكره فائدة معقولة.
قيل لهم: ليس الأمر كما ذكرتم، وذلك أن الشئ قد يعم بتخصيص البعض للتحقيق به أنهم أولى الناس بالعمل بمعناه وألزم الخلق له، وإن كان دينا لمن سواهم من المكلفين، قال الله عز وجل: (إنما أنت منذر من يخشاها) وإن كان منذرا لجميع العقلاء.
وقال: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة) وإن كان قد يعمرها الكفار ومن هو بخلاف هذه الصفة.
وقال: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) وإن كان في الكفار من إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف، وفي المؤمنين من يسمع ذكر الله وهو مسرور بنعم الله أو مشغول بضرب من المباح، فلا يلحقه في الحال وجل ولا يعتريه خوف.
وهذا محسوس معروف بالعادات وهو كقول القائل: نحن معاشر المسلمين لا نقر على منكر، وإن كان أهل الملل من غيرهم لا يقرون على ما يرونه من المنكرات، وفي المسلمين من يقر على منكر يعتقد صوابه بالشبهات.
وكقول فقيه من الفقهاء: نحن معاشر الفقهاء لا نرى قبول شهادة الفاسقين، وقد ترى ذلك جماعة ممن ليس من الفقهاء.
وكقول القائل: نحن معاشر القراء لا نستجيز خيانة الظالمين، وقد يدخل معهم من يحرم ذلك من غير القراء من العدول والفاسقين، وأمثال هذا في القول المعتاد كثير.
وإنما المعنى في التخصيص به التحقيق بمعناه، والتقدم فيه، وأنهم قدوة لمن سواهم، وأئمتهم في العمل نحو ما ذكرناه.
ووجه آخر وهو أنه يحتمل أن يكون قوله (ص) إن صح عنه - أنه قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه. صدقة لا يورث " أي لا يستحقه أحد من أولادنا وأقربائنا وإن صاروا إلى حال الفقراء التي من صار إليها من غيرهم حلت لهم صدقات أهليهم، لأن الله تعالى حرم الصدقة على أولاد الأنبياء وأقاربهم تعظيما لهم ورفعا لأقدارهم عن الأدناس ، وليس ذلك في من سواهم من الناس لأن غير الأنبياء (ص)إذا تركوا صدقات ووقوفا ووصايا للفقراء من سائر الناس فصار أولادهم وأقاربهم من بعدهم إلى حال الفقر كان لهم فيها حقوق أوكد من حقوق غيرهم من الأباعد.
فمنع رسول الله (ص) ذريته وأهل بيته من نيل ما تركه من صدقاته وإن افتقروا وخرجوا من حال الغنى، وكان المعنى في قوله " لا نورث " أي لا يصير من بعدنا إلى ورثتنا على حال، وهذا معروف في انتقال الأشياء من الأموات إلى الأحياء، والوصف له بأنه ميراث وإن لم يوجد من جهة الإرث قال الله عز وجل: (وأورثكم أرضهم وديارهم) "
وكلا هذا الكلام متعلق بالتأويل الكلامى وليس هناك نص ذكره مما سبق فى الميراث أو فى الورث
وتحدث المفيد عن كون احدى روايات الحديث لا تصح فقال فى فصل عقده للرواية:
"فصل:
وقد تعلق بعضهم بلفظ آخر في هذا الخبر فقال: إن النبي (ص) قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه هو صدقة " وهذا أيضا لا يصح
فالوجه فيه: أن الذي تركناه من حقوقنا وديوننا (فلم نطالب في حياتنا ونستنجزه قبل مماتنا فهو صدقة) على من هو في يده من بعد موتنا وليس يجوز لورثتنا أن يتعرضوا لتمليكه فإنا قد عفونا لمن هو في يده عنه بتركنا قبضه منه في حياتنا، وليس معناه ما تأوله الخصوم.
والدليل على ذلك: إن الذي ذكرناه فيه موافق لعموم القرآن وظاهره وما ادعاه المخالف دافع لعموم القرآن ومخالف لظاهره، وحمل السنة على وفاق العموم أولى من حمله على خلاف ذلك"
انتهت الرسالة وهى رسالة قصيرة فى الموضوع ولكن من نشر الرسالة وهو محمد رضا الجلالى رأى أن المفيد قصر فى الرسالة تقصيرا أخل بحجج من نصوص الوحى تناقض الحديث ومن ثم كتب ناقلا من كتب السنة والشيعة ما يؤكد عدم صحة الحديث فقال:
"تكميل
وبعد تمام هذه الرسالة الثمينة ننقل بعض كلمات الأعلام حول هذا الحديث تتميما للفائدة وتبيينا للحق.
اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه.
قال القرطبي في تفسيره:
ويحتمل قوله (ص): " إنا معاشر الأنبياء لا نورث " أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم وإن كان فيهم من ورث ماله ك " زكريا " على أشهر الأقوال فيه.
وهذا كما تقول: إنا معاشر المسلمين إنما شغلتنا العبادة، والمراد أن ذلك فعل الأكثر، ومنه ما حكى سيبويه: إنا معاشر العرب أقرى الناس للضيف
الموضع الرابع من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين إن الأنبياء (ص)لا يورثون، والشيعة خالفوا فيه.
روي أن فاطمة لما طلبت الميراث ومنعوها منه، احتجوا بقوله (ص)(نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " فعند هذا احتجت فاطمة بعموم قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيص بخبر واحد.
ثم إن الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد إلا أنه غير جائز ههنا، وبيانه من ثلاثة أوجه:
أحدها:
إنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا (ص):
(يرثني ويرث من آل يعقوب) وقوله تعالى: (وورث سليمان داود) قالوا ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والذين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة، بل يكون كسبا جديدا مبتدأ، إنما التوريث لا يتحقق إلا في المال على سبيل الحقيقة.
وثانيها:
إن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الذين، وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة، لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول (ص)فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة
والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة؟.
وثالثها:
يحتمل أن قوله " ما تركناه صدقة صلة " " لا نورث " والتقدير:
إن الشئ الذي تركناه صدقة، فذلك الشئ لا يورث فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك.
قلنا: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشئ فبمجرد العزم يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم، وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم..
قال العلامة الحلي رحمه الله:
إن أبا بكر منع فاطمة إرثها فقالت: يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي!! واحتج عليها برواية تفرد هو بها عن جميع المسلمين، مع قلة رواياته وقلة علمه، وكونه الغريم لأن الصدقة تحل عليه.
فقال لها: إن النبي قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة "، والقرآن مخالف لذلك فإن صريحه يقتضي دخول النبي (ص) فيه بقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم).
وقد نص على أن الأنبياء يورثون، فقال تعالى: (وورث سليمان داود).
|