رقـم الفتوى : 4186
عنوان الفتوى : حكم لبس البنطلون في الصلاة.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
أَود أن اسأَل عن حكم لبس البنطلون الفضفاض في الصلاة ؟؟ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنطلون الفضفاض إذا كان يستر ما بين السرة والركبة وكان صفيقاً غير شفاف صحت الصلاة فيه.
والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة، وينزل إلى نصف الساق أو إلى الكعب، لأن ذلك أكمل في الستر، والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل، إذا لم يكن فوقها قميص ساتر لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل، هذا بالنسبة للرجل أما المرأة فقد بينا حكم لبسها للبنطلون في الصلاة وفي غيرها في الفتوى رقم: 22896 . والذي ينبغي للإنسان هو أن يتهيأ للصلاة ويتجمل لها ويكون على أحسن هيئة لقوله تعالى: ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) [الأعراف:31] وكلما كان المرء أكمل في هيئته وزينته كلما كان أجره أكثر وأعظم.
والله الموفق.
المفتـــي: مركز الفتوى
حكم لبس البنطلون والبدلة والكرفتة
سؤال:
ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعاً إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ؟ وإذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ؟ وما حكم لبس البدلة ؟ وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفتة) وغيرها من ملابس الكفار ؟ هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبهاً بالكفار ؟ وأخيراً . . ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ؟
الجواب:
الحمد لله
"الأصل في الملابس أنها جائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً ؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم . وبالجملة ؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/40) .